1000 - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس من رِوَايَة عَمْرو بن دِينَار عَنهُ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أما الَّذِي نهى عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض. قَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.
وَلَفظ حَدِيث حَمَّاد بن زيد: أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ:
" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ".
وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث ابْن طَاوس عَن أَبِيه بِنَحْوِهِ:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يَبِيع الرجل طَعَاما حَتَّى يَسْتَوْفِيه. قلت لِابْنِ عَبَّاس: كَيفَ ذَاك؟ قَالَ: ذَاك دَرَاهِم بِدَرَاهِم، وَالطَّعَام مرجئاً.
وَفِي حَدِيث معمر وَغَيره:
" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ". وَمِنْهُم من قَالَ: " حَتَّى يكتاله ".
1001 - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج إِلَى أَرض تهتز زرعا، فَقَالَ: " لمن هَذِه؟ " فَقَالُوا: اكتراها فلَان فَقَالَ: " أما إِنَّه لَو منحها إِيَّاه كَانَ خيرا لَهُ من أَن يَأْخُذ عَلَيْهَا أجرا مَعْلُوما ".
وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو:
أَن مُجَاهدًا قَالَ لطاوس: انْطلق بِنَا إِلَى ابْن رَافع بن خديج فاستمع مِنْهُ الحَدِيث عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ: فانتهره وَقَالَ:
إِنِّي وَالله لَو أعلم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ مَا فعلته، وَلَكِن حَدثنِي من هُوَ أعلم بِهِ مِنْهُم - يَعْنِي ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لِأَن يمنح الرجل