لأحد قبلي، وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار، فَهُوَ حرامٍ بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، لَا يعضد شوكه، وَلَا ينفر صَيْده، وَلَا تلْتَقط لقطته إِلَّا من عرفهَا، وَلَا يخْتَلى خلاه " فَقَالَ الْعَبَّاس: يَا رَسُول الله، إِلَّا الْإِذْخر، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ. قَالَ: " إِلَّا الْإِذْخر ".
قَالَ أَبُو مَسْعُود: قَالَ فِيهِ الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، وَلم يخرجَاهُ من حَدِيث الْأَعْمَش.
وَقد أخرجه البُخَارِيّ تَعْلِيقا من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يعضد عضاهها، وَلَا ينفر صيدها، وَلَا تحل لقطتهَا إِلَّا لمنشدٍ، وَلَا يخْتَلى خَلاهَا ". قَالَ الْعَبَّاس: يَا رَسُول الله، إِلَّا الْإِذْخر، قَالَ: " إِلَّا الْإِذْخر " لم يزدْ. وَهَكَذَا فِي كتاب البُخَارِيّ على خلاف مَا ذكره أَبُو مَسْعُود.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث خَالِد بن مهْرَان الْحذاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " حرم الله مَكَّة، فَلم تحل لأحدٍ قبلي، وَلَا تحل لأحد بعدِي، أحلّت لي سَاعَة من نَهَار، لَا يخْتَلى خَلاهَا، وَلَا يعضد شَجَرهَا، وَلَا ينفر صيدها وَلَا تحل لقطتهَا إِلَّا لمعرفٍ " فَقَالَ الْعَبَّاس: إِلَّا الْإِذْخر، لصاغتنا وَقُبُورنَا.
وَفِي رِوَايَة خَالِد بن عبد الله عَن خَالِد الْحذاء: ولسقف بُيُوتنَا. فَقَالَ: " إِلَّا