وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذَا ثمن. قَالَ البُخَارِيّ: رَوَاهُ وَكِيع وَابْن إِدْرِيس عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا.
وَفِي حَدِيث عَبدة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت:
يَد السَّارِق لم تقطع على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا فِي ثمن مجن: حجفة أَو ترس.
وَأَخْرَجَا من حَدِيث يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دينارٍ ".
وَفِي حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عمر عَن عَائِشَة قَالَت:
كَانَ رَسُول الله يقطع السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا.
وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن شُجَاع:
لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أبي الرِّجَال مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن أمه عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " تقطع فِي ربع دِينَار ".
وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَن عمْرَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ".
وَمن حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عُرْوَة بن حزم عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَ:
لَا تقطع يَد سارقٍ إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".
3236 - الثَّالِث وَالتِّسْعُونَ: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت: أول مَوْلُود فِي الْإِسْلَام عبد الله بن الزبير، أَتَوا بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأخذ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمْرَة