حَدِيث وَاحِد:
3102 - من رِوَايَة يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن لقطَة الْحَاج.
وَيُقَال: جميل بِالْجِيم، قَالَه الداروردي. قَالَ البُخَارِيّ: هُوَ وهم
3103 - من رِوَايَة أبي تَمِيم الجيشاني عَن أبي بصرة الْغِفَارِيّ قَالَ: صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَصْر بالمخمص، فَقَالَ: " إِن هَذِه الصَّلَاة عرضت على من كَانَ قبلكُمْ فضيعوها، فَمن حَافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاة بعْدهَا حَتَّى يطلع الشَّاهِد " وَالشَّاهِد: النَّجْم.