تصلي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مصلاة:
اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحمه، فَلَا يزَال أحدكُم فِي مصلاة مَا انْتظر الصَّلَاة ".
وَفِي حَدِيث أبي كريب وَغَيره عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش نَحوه، إِلَّا أَنه قَالَ فِيهِ
فَإِذا دخل الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلَاة مَا كَانَت الصَّلَاة تحبسه ". وَزَاد فِي دُعَاء الْمَلَائِكَة: " اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ، مَا لم يؤذ فِيهِ، مَا لم يحدث فِيهِ ".
وَأَخْرَجَا جَمِيعًا فصلا مِنْهُ فِي انْتِظَار الصَّلَاة من حَدِيث مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا يزَال أحدكُم فِي صَلَاة مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، لَا يمنعهُ أَن يَنْقَلِب إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة ".
وَفِي أول حَدِيث البُخَارِيّ زِيَادَة لَيست عِنْد مُسلم بِهَذَا الْإِسْنَاد: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَالَ:
الْمَلَائِكَة تصلي على أحدكُم مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لم يحدث: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، اللَّهُمَّ ارحمه " ثمَّ قَالَ مُتَّصِلا بِهِ: " لَا يزَال أحدكُم فِي صَلَاة " وَذكر الْفَصْل الآخر إِلَى آخِره.
وَجعل هَذَا أَبُو مَسْعُود من أَفْرَاد مُسلم وهما مِنْهُ، وَلم يتَأَمَّل مَا بعد الزِّيَادَة الَّتِي فِي أول حَدِيث البُخَارِيّ، وَهُوَ الَّذِي أخرج مسلمٌ بِعَيْنِه، فصح أَنه لَهما، وَالزِّيَادَة من أَفْرَاد البُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
أحدكُم فِي صَلَاة مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، وَالْمَلَائِكَة تَقول: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه، مَا لم يقم من مُصَلَّاهُ أَو يحدث ".