صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " ذَلِك أُرِيد " ثمَّ قَالَهَا، الثَّالِثَة، فَقَالَ: " اعلموا أَن الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيد أَن أجليكم من هَذِه الأَرْض، فَمن وجد مِنْكُم بِمَالِه شَيْئا فليبعه، وَإِلَّا فاعلموا أَنما الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ ".
2317 - الْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " لَا يحل لامرأةٍ تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يومٍ وليلةٍ وَلَيْسَ مَعهَا حُرْمَة ". قَالَ البُخَارِيّ تَابعه مَالك وَيحيى بن أبي كثير وَسُهيْل عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه.
وَعند مُسلم من رِوَايَة مَالك عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة - وَقيل عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة - عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا يحل لامرأةٍ تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي محرمٍ عَلَيْهَا ".
وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن أبي ذِئْب:
لَا يحل لامرأةٍ تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يومٍ، إِلَّا مَعَ ذِي محرم ".
وَفِي رِوَايَة قُتَيْبَة عَن اللَّيْث:
لَا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تُسَافِر مسيرَة لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا رجلٌ ذُو حُرْمَة مِنْهَا ".
وَأخرج مُسلم من حَدِيث بشر بن الْمفضل عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
لَا يحل لامرأةٍ تُسَافِر ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم مِنْهَا ".
2318 - الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَة: عَن أبي سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول:
لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده، أعز جنده، وَنصر عَبده، وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده، فَلَا شَيْء بعده ".