وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن الْأَعْرَج مُخْتَصر، وَعَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة.

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عَطاء بن ميناء عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:

نهي عَن صيامين وبيعتين: الْفطر والنحر، وَالْمُلَامَسَة والمنابذة. كَذَا عِنْد البُخَارِيّ.

وَفِي كتاب مُسلم عَن عَطاء بن ميناء عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ:

نهي عَن بيعَتَيْنِ: الْمُلَامسَة والمنابذة. أما الْمُلَامسَة فَأن يلمس كل وَاحِد مِنْهُمَا ثوب صَاحبه بِغَيْر تَأمل.

والمنابذة: أَن ينْبذ كل واحدٍ مِنْهُمَا ثَوْبه إِلَى الآخر، وَلم ينظر واحدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثوب صَاحبه.

وَعند أبي مَسْعُود فِي الْحِكَايَة عَنْهُمَا أَن أَبَا هُرَيْرَة قَالَ:

نهى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ، وَعَن بيعَتَيْنِ، وَعَن لبستين ... الحَدِيث. وَقد ذكره أَبُو بكر البرقاني فِي كِتَابه الْمخْرج على الصَّحِيحَيْنِ على خلاف مَا ذكره أَبُو مَسْعُود بِهَذَا الْإِسْنَاد: أَنه نهى - يَعْنِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَذكره فِي الْيَوْمَيْنِ، والبيعتين، واللبستين. وروى عَن بعض الروَاة فِيهِ أَنه فَسرهَا، فَأَما الَّذِي فِي الْكِتَابَيْنِ للْبُخَارِيّ وَمُسلم فَهُوَ الَّذِي قدمنَا.

وَأَخْرَجَا أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة. لم يزدْ وَكِيع عَنهُ.

وَفِي حَدِيث قبيصَة:

نهى عَن بيعَتَيْنِ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبى. . كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015