مَمْلُوك. زَاد فِي رِوَايَة حَرْمَلَة وَأبي الطَّاهِر قَالَ: وبلغنا أَن أَبَا هُرَيْرَة
لم يكن يحجّ حَتَّى مَاتَت أمه لصحبتها.
وَفِي رِوَايَة بشر بن مُحَمَّد:
للْعَبد الْمَمْلُوك الصَّالح ".
وَأَخْرَجَا نَحوه من حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " نعما لأَحَدهم يحسن عبَادَة ربه، وَينْصَح لسَيِّده ".
وَفِي حَدِيث أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش بِالْإِسْنَادِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
إِذا أدّى العَبْد حق الله وَحقّ موَالِيه، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ " قَالَ: فَحدثت بهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْب: لَيْسَ عَلَيْهِ حسابٌ وَلَا على مُؤمن مزهدٍ.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
نعما للمملوك الَّذِي يتوفى يحسن عبَادَة الله، وصحابة سَيّده، نعما لَهُ ".
2188 - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
حق الْمُسلم على الْمُسلم خمسٌ: رد السَّلَام، وعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجَنَائِز، وَإجَابَة الدعْوَة، وتشميت الْعَاطِس ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:
قَالَ رَسُول الله] 7] : " حق الْمُسلم على الْمُسلم سِتّ " قيل: مَا هن يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " إِذا لَقيته فَسلم عَلَيْهِ. وَإِذا دعَاك فأجبه. وَإِذا استنصحك فانصح لَهُ. وَإِذا عطس فَحَمدَ الله فشمته. وَإِذا مَاتَ فَاتبعهُ ".