بإعادته، وأمّا مَا أفتى فِيهِ الْحَسَن وقَتَادَة من الإسراج فِي مَسْجِد من مَسَاجِد الْمُسْلِمِين مَكَان نذر الناذرة فِي كفرها أَن تُسْرِج فِي كَنِيسَة من كنائس الْيَهُود فَإِن إبِْطَال نَذْرها فِي الْكَنِيسَة صَوَاب إِذْ هُوَ مَعْصِيّة، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ "، وَقَالَ: " وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْكَفَّارَةُ فِي هَذَا عندنَا غير وَاجِبَةٍ، وَقَدْ ضعف شَيخنَا سَنَد هَذَا الْخَبَر الْآتِي بهَا وَجُمْهُور فُقَهَاء الْكُوفِيّين يوجبونها ويوجبون مَعهَا كَفَّارَة يَمِين، إِذا كَانَ النَّاذِرُ يمينَا والإسراج فِي مَسْجِد من مَسَاجِد الْمُسْلِمِين غَيْر وَاجِب عندنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة إِذْ لَمْ يَكُنْ نَذْرُه وَلا أَتَتْ حجةٌ بِوُجُوبِهِ وَمن أوجبه فَقَوله: مضَارِعُ لمن أوجب عَلَى النَّاذِر أَن ينحرَ وَلَده ذبح شاةٍ من الْغنم أَوْ نَحْر شيءٍ من الْإِبِل، وَأما مَا أفْتيا بِهِ من إطعامِ مساكينَ من الْمُسْلِمِين مَكَان من منذرت إطعامه من مَسَاكِين الْيَهُود فَإِن إطْعَام مَسَاكِين الْيَهُود يجزىء فِي النّذر إِذا جُعِل لَهُم، وَفِيه قربةٌ إِلَى اللَّه جلّ وَعز، وَقَدْ أجَاز كثيرٌ من فُقَهَاء الْمُسْلِمِين صرف صَدَقَة الْفطر وَكَفَّارَة الأَيْمَان وَالْجهَاد إِلَى أَهْل الذِّمَّة، وَمن أجَاز إطْعَام مَسَاكِين الْمُسْلِمِين مَا نَذَرَ إطعامه مَسَاكِين أَهْل الذِّمَّة، فَشاهِدُه من الْقيَاس جوازُ صَلَاة الْقَادِر أَن يُصَلِّي فِي مَسْجِد سَمَّاهُ وعينه إِذا صلّى فِي مسجدٍ غَيره هُوَ مثله أَوْ أفضلُ مِنْهُ، فَأَما إبِْطَال نَذرِ إطْعَام مَسَاكِين أَهْل الذِّمة وَإِيجَاب نَقله إِلَى مَسَاكِين أَهْل الْمُسْلِمِين فَلَا وَجه لَهُ فِي الصِّحَّة، وأمّا فُتْيا الشَّعْبِيّ وَابْن سِيرِينَ فَهِيَ جاريةٌ عَلَى أصل مَذْهَب من قدمنَا حِكَايَة مذْهبه، مِمَّنْ يبطل أصل نذر الْكَافِر فِي أصل كفره، وَأما الْخَبَر الَّذِي رَوَاهُ جَعْفَر بْن عَبْد الْوَاحِد للمتوكل فَلَا حجَّة لَهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَن جد بهزر بْن حَكِيم الْقُشَيْريّ وَهُوَ مُعَاوِيَة بن حيدة للنَّبِي صلّى اللَّه عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهُ حلف، وقَالَ لَهُ: حلفتُ وَلَم يذكر الَّذِي حلف بِهِ، وَجَائِز أَن يَكُون حلف بِغَيْر اللَّه تَعَالَى فَلَا كَفَّارة عَلَيْه عندنَا بعد حِنْثه، وَأَيْضًا فَإنَّهُ قَالَ: حلفْتُ، وَمن قَالَ حلفتُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، أَوْ لَا أفعل كَذَا فَلَيْس عَلَيْه عندنَا مَا عَلَى الْقَائِل: أَحْلف بِاللَّه من الْكَفَّارَة إِذا حنث، حَتَّى يَقُولُ: أَحْلف بِاللَّه وَأقسم بِاللَّه أَوْ أولِي بِاللَّه أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّه، وَإِن كَانَ من أَهْل الْعلم من يَجْعَل قَول الْقَائِل: أشهد وأحلفُ وأولي وَأقسم يَمِينا، ويسوِّي بَيْنَ هَذَا وبَيْنَ مَا وَصله باسم اللَّه تَعَالَى، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّه وأحلف بِاللَّه وأُولي بِاللَّه وَأقسم بِاللَّه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى الصولي، قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْبَرِي، قَالَ: من كَلَام أَحْمَد بْن أَبِي خَالِد: لَا يُعَدَّنَّ شجاعًا من لَمْ يَكُنْ جَوادًا، فَإِن من لَمْ يقدرْ عَلَى نَفسه بالبذل لَمْ يقدر عَلَى عدوِّه بِالْقَتْلِ.
قَالَ القَاضِي: ذكر عَنْ بعض أَهْل الْعلم أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النّاس يَقُولُونَ إِن الشجاع لَا يَكُون بَخِيلًا، وَإِن الشجَاعَة وَالْبخل لَا يَجْتَمِعَانِ، وَذَلِكَ أَن من جاد بِنَفسِهِ كَانَ بِمَالِه أَجود، حَتَّى