-10 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَبَنُوسِيُّ، مِنْ لَفْظِهِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ بِبَغْدَادَ، فِي جَامِعِ الْقَصْرِ بِبَابِ الْعَامَّةِ، وَأَخْبَرَنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الطُّيُورِيِّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، قَالا: أَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْحَرْبِيُّ الْعُشَّارِيُّ، فِي عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ التَّمَّارُ.
يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ وَأَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَاسِطِيِّ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ الْقَزْوِينِيُّ، يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسِ بْنِ الْهَيْثَمِ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الأُمَوِيُّ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا وَكِيعٌ هُوَ ابْنُ الْجَرَّاحِ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا سُفْيَانُ يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ وَأَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا عَطَاءٌ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ وَأَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، نا ابْنُ عَبَّاسٍ، يَوْمَ عِيدَيْ فِطْرٍ وَأَضْحًى بَيْنَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَةِ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِيدَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ فَلْيُقِمْ»