84 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَحْشَرَةَ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، إِمْلاءً، نَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، إِمْلاءً، نَا عَلِيُّ بْنُ طَيْفُورِ بْنِ غَالِبٍ النَّسَوِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنِّي تَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصِيبُنِي لُعَابُهَا، وَتَسِيلُ عَلَيَّ جِرَّتُهَا، وسمعته، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» .
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: «وَهَلْ أَمْوَالُنَا إِلَّا الطَّعَامُ، الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمُ الدَّيْنِ مُقْضِي»
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْن عُمَرَ الْقَوَّاسُ، نَا حَمْزَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوَفَّقٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ الْقَنْطَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْرُوفًا الْكَرْخِيَّ، قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَبَاهُ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مَالَكَ لَا تَأْتِينَا هَدِيَّتُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ كَيْفَ تَأْتِيكَ هَدِيَّتُنَا؟ قَالَ: تَقُولُ: