6 - وعلى سبيل التَّنزل فهذه الآية خاصة بمن يقتل مؤمنا متعمدا فلا يدخل معها غيرها من المعاصي كالسرقة والرجم والقذف. . . . . . إلخ.

7 - عموم قوله تعالى: في آيتي النساء: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]

ولا شك أن القتل دون الشرك بالله إجماعا؛ فهو داخل تحت المشيئة في هذه الآية.

أما عن شبهة الكرامية في قولهم: إن الإيمان هو القول باللسان فقط؛ لأن الله دعا الناس إلى الإقرار به , وبالكتب المنزلة , كما في قوله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} . . . . . [البقرة: 136] , فالله لم يأمرنا هنا إلا بالقول , فدل على أن الإيمان يتوقف عليه.

فالجواب عنهم: كذلك من وجوه:

1 - غاية ما تدل عليه الآية الأمر بالإيمان بالله والكتب السماوية والأنبياء من قبل الله , وألا يفرق بين رسله فيُؤمن ببعض ويُكفر ببعض , فليس في الآية دلالة على اقتصار الإيمان على القول فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015