(تحاور) ، مصدر قياسيّ للخماسيّ تحاور، وزنه تفاعل بفتح التاء وضمّ العين..
- حكم الظهار..
عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وكلمته في جانب البيت، وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ.
وكان زوجها أوس بن الصامت، قد طلب وقاعها، فأبت عليه، فقال لها: أنت عليّ كظهر أمي. فجاءت تجادل رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في زوجها. أما حكم من ظاهر فتجب عليه الكفارة. والآية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسة، فإن جامع قبل أن يكفّر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان أما كفارة الظهار فإنها مرتبة، فيجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر يوما متعمدا، أو نسي النية، يجب عليه استئناف الشهرين فإن جامع ليلا أثناء الصوم عصى بذلك، لكن لا يجب عليه استئناف الشهرين فإن عجز عن الصوم، لمرض، أو كبر، أو فرط شهوة لا تمكنه من الصبر على الجماع، يجب عليه إطعام ستين مسكينا، كل مسكين مد من غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو أرز أو ذرة أو تمر. ولو دفع الستين صاعا لمسكين واحد لم يجزئ ذلك عند الشافعي لظاهر الآية، وأجاز ذلك أبو حنيفة رضي الله عنهما، وإذا كان عنده رقبة يحتاج إليها للخدمة، أو معه ثمن الرقبة لكنه محتاج إليه للنفقة عدل إلى الصوم، والله أعلم.
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4)