الكناية: في قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ فالمجيء من الغائط- وهو المطمئن أو المنخفض في الأرض- كناية عن الحدث، جريا على عادة العرب، وهي أن الإنسان منهم إذا أراد قضاء حاجة قصد مكانا منخفضا من الأرض وقضى حاجته فيه.
فرائض الوضوء:
إن الصلاة لقاء مع الله، ووقوف بين يديه- سبحانه- ودعاء مرفوع إليه ونجوى وإسرار، فلا بد لهذا الموقف من استعداد: تطهّر جسدي يصاحبه تهيؤ روحي ومن هنا كان الوضوء- فيما نحسب والعلم لله- وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية:
غسل الوجه، وغسل الأيدي إلى المرافق، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة ... أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم تجزئ على غير ترتيب؟ قولان.. هذا في الحدث الأصغر، أما الجنابة- سواء بالمباشرة أو الاحتلام- فتوجب الاغتسال.
بين اللغة والتشريع قوله تعالى: إِلَى الْمَرافِقِ قيل إلى بمعنى (مع) كقوله: وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ. وهذا قول ضعيف والصحيح أنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، لأنه ما لا يتم به الواجب فهو واجب، إذ لا بد من غسل المرافق ليتم غسل الأيدي. وأما قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فقد اعتبر بعضهم الباء للتبعيض كالإمام الشافعي، واعتبر البعض أقل جزء منه، لذا أوجب مسح شعرة من الرأس وأنها تجزئ في الوضوء. وأخذ الإمام الحنفي بهذا الرأي، ولكنه اعتبر البعض ربع الرأس بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر الإمام مالك بأن الباء للتوكيد بمعنى بكل رؤوسكم، فأوجب مسح الرأس جميعه. وللإمام أحمد قولان: قول بمسح جميع