وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ
222 - صَدَقَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -
يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ عِنْدَ التَّثْوِيبِ - أَيْضًا - وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّهُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِالتَّثْوِيبِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلِذَا كَانَ اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ وَجْهًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ الْجَدُّ وَلا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي الأَثَرِ - أَيْضًا - وَكَذَلِكَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ لِلْمُؤَذِّنِ مُطْلَقًا
223 - صَدَقْتَ صَدَقْتَ يَا ذَاكِرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ
لَا أَصْلَ لَهُ
224 - صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلاءَ الْكَثِيرَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
225 - صَدَقَةٌ قَلِيلَةٌ تَدْفَعُ بَلايَا كَثِيرَةً
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَالَّذِي قَبْلَهُ - صَحِيحٌ