" تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى " لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} [الْأَنْعَام: 59] لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَجَرَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ لَيْسَ مَخْلُوقٌ إِلا لَهُ فِيهَا وَرَقَةً فَإِذَا سَقَطَتْ وَرَقَتُهُ خَرَجَتْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ فَذَلِكَ قَوْلِهِ {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا} [الْأَنْعَام: 59] قَالَ الْجَدُّ هَذَا الأَثَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَرَقَةَ تَسْقُطُ فِي وَقْتِ الْمَوْتِ لَا لَيْلَة نصف شعْبَان
200 - السَّلَام على النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْقُنُوتِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلامِ جَمْعٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ
201 - السنَةُ بِآذَارِهَا
سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ بَاطِلٌ
202 - السُّؤَالُ وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ