163 - الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ
الْمُدْرَجُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الأَذَانِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرٍ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّد الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي " وَقَالَ وَمَنْ زَادَهَا اغْتَرَّ بِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشِّفَا مِنْ زِيَادَتِهَا مَعَ أَنَّهُ عَلَّمَ عَلَيْهَا كَاتِبُهَا بِمَا يُشِيرُ إِلَى الشَّكِّ وَلَمْ أَرَهَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ
164 - دُعَاءُ الْمَرْءِ عَلَى حَبِيبِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَقْبَلَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ " وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ " إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ على حَبِيبه "