415 - مَا تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حَبِيبٍ أَوْ عَلَى عَاشِقٍ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
416 - مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِعُمَرَ صَدِيقًا
هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْهُ وَلا عَنْ غَيْرِهِ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَا زَالَ بِي الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَدِيقًا
417 - مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى مَقْتُولِهِ مِنْ ذَنْبٍ
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَا نَعْرِفُ لَهُ أَصْلا انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا " وَفِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ