الصحابة.
قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه, وقاله مالك في الواضحة.
م ولها تحريم وتسليم, لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.