[الباب الثاني والعشرون]
[باب]
في اتخاذ الكلاب
وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها
وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها
[فصل 1 - في اتخاذ الكلاب]
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع، وأمر أن تقتل.
قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها مثل قيروان الفسطاط.
قيل: فأهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتخذ كلباً يحرسه.