وكانت الحجر من جريد فسترت جوانبها بالمسوح لئلا يرى داخلها.
قال مالك: وللرجل أن يجامع أهله ليس بينه وبينها ستر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان وهما عرايانين، فالجماع أولى بالتجرد.
قال: ولا بأس أن يرى فرج امرأته في الجماع.
قيل: وهل ترى خادمة الزوجة فخذ زوجها؟
قال: لا، ولا تدخل عليه المرحاض، وكذلك خادم ابنه وأبيه.
قال الله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
قيل: فخادم له خصي يرى فخذه متكشفا؟ قال ذلك خفيف.
[فصل 2 - في المواكلة والخلوة]
قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليهما قبل أن يدخل.