وكره مالك أن تضع الجمة من الشعر على رأسها وضعا.
قيل: فالخرق تجعلها في قفالها وتربط الوقاية، قال: أرجو أن لا يكون فيه بأس.
[فصل 6 - في الاكتحال]
قال مالك: وأكره الكحل للرجل في الليل والنهار إلا لمن به علة، وما رأيت من يكتحل إلا من ضرورة.
وروي في الكحل أنه يكتحل وترا.
[فصل 7 - في دخول حمام السباحة]
وسئل عن دخول الحمام؟
فقال: إن وجدته خاليا أو دخلت مع قوم يستترون فلا بأس به، وإن كانوا لا يتحفظون لم أر أن تدخله.