ومن المدونة قال مالك: وإن كانت مقصورة أو كانت بمكان لا تصيب فيه أذى فلا بأس بسؤرها. قال ابن القاسم: وهى بمنزلة الحمام.
وما وقع من خرو الطير والدجاج التي ليست بمخلاة في إناء فيه ماء فلا يفسده/ كما لا ينجس الثور، وأن ابن مسعود ذرق عليه طير فنفضه بإصبعه، وكذلك فعل سالم بن عبد الله، يريد طيرًا لا يأكل الأنجاس.
[فصل-3: في حكم سؤر الفارة في الخبز]
وقال مالك: ولا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، وقيل: بالخبز. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس بسؤر الفأرة في الخبز. قال مالك: ويغسل بولها إذا أصاب الثوب.