عواقلهم، وإن لم يجب على كل عاقلة إلا أقل من الثلث فإنها تحمله.
والسكران يقتل رجلا في حال سكره فإنه يقتل به.
قال أشهب: وليس كالصبي والمجنون.
2 - فصل [فيمن أذن لرجل في الجناية عليه أو على عبده]
ومن قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي أو افقأ أعيننا ففعل؛ فعلى المأمور العقوبة، ولا غرم عليه في الحر ولا في غيره.
3 - فصل [في القتل والقصاص في الحرم، والقصاص من المحرم]
قال مالك: ومن قتل رجلاً في الحرم فلا بأس أن يقاد منه في الحرم، ولو قتله في الحل فظفر به في الحرم فلا بأس بالقود منه فيه.
قال ابن القاسم: ويقتل وهو محرم ولا يترك حتى يحل.
قال مالك: يقاد من حدود الله عز وجل كلها غي الحرم، ولا ينتظر