حجراً لا يثقل على مثله, فذهب ليناوله إياه فسقط على إصبعه فقطعه؛ لم
يضمن, - ولو أمره أن يحمل له حجراً يثقل على مثله فناله ذلك منه
لضمن؛ لأنه خطر -, وأما إمساكه الدابة له فيلزمه ما أصابه؛ لأنه خطر.
قال في المدونة: ومن حمل صبياً على دابة يمسكها, أو يسقيها له
فوطئت رجلاً فقلته؛ فالدية على عاقلة الصبي.
قال ابن القاسم: ولا رجوع لعاقلته على عاقله الرجل الذي حمله على
الدابة بشيء.
قال في كتاب محمد: ولو كان المحمول على الدابة عبداً صغيراً فوطئت
رجلاً فقتلته؛ فديته على سيد [228/أ] العبد.
م: يريد: يخير سيد العبد بين أن يفديه بدية الحر أو يسلمه فيها.