جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يُدرى من أي ذلك مات, فلهم أن
يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد الجرح, وقد قال
مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه, في الخطأ والعمد.
قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح
الأول أقسموا على أيهم شاؤا, على الجارح أو الطارح وقتلوه, وضُرب
الآخر مئة وسجن سنة.