وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء
له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله
وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني
الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفاً فنصف. وقد قال مالك: فيمن
قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن
كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.
قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة
واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون
الموضحة في العمد ففيه القصاص.