قال مالك: ويقتل الكافر بالمسلم, والعبد بالحر.
قال: وإذا جرح العبد حراً فأراد القصاص وترك العقل؛ فليس له أن
يقتص منه.
وقال عبد العزيز, وابن عبد الحكم: الحر مخير بين أن يقتص منه أو
يأخذه بدية الجرح إلا أن يفديه سيده.
قال مالك: وليس بين النصراني والعبد المسلم قصاص.
قال سحنون: في نفس ولا حرج.
قال مالك: ويًقتل اليهودي بالنصراني, والنصراني باليهودي, والمجوسي
بهما, ويقتلان به.