قال مالك: ويقتل الكافر بالمسلم, والعبد بالحر.

قال: وإذا جرح العبد حراً فأراد القصاص وترك العقل؛ فليس له أن

يقتص منه.

وقال عبد العزيز, وابن عبد الحكم: الحر مخير بين أن يقتص منه أو

يأخذه بدية الجرح إلا أن يفديه سيده.

قال مالك: وليس بين النصراني والعبد المسلم قصاص.

قال سحنون: في نفس ولا حرج.

قال مالك: ويًقتل اليهودي بالنصراني, والنصراني باليهودي, والمجوسي

بهما, ويقتلان به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015