وإذا قتل الصحيحُ [سقيماً] أجذم كان أو أبرص أو مقطوع اليدين
والرجلين عمداً؛ قُتل به, وإنما هي النفس بالنفس لا يُنظر إلى نقص البدن
79 - فصل: [هل يُقتل الجاني بما قتل به؟]
قال: ومن قتل رجلا بحجر قتل بحجر, وإن خنقه فقتله قُتل به خنقاً,
وإن كتفه وطرحه في نهر فليُصنع به مثل ذلك.
قال مالك: يُقتل بمثل ما قتل به
قال في آخر الكتاب: وإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به, وإن كان على غير
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به.
م: يريد: وتكون الدية على العاقلة.