[الباب السابع عشر]
في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك
[68 - فصل: في العبد يشهد على قتله رجل، أو يقول هو: دمي عند فلان الحر]
قال ابن القاسم: ومن أقام شاهداً أن فلانا قتل عبده عمداً أو خطأ حلف يميناً واحدة مع شاهده؛ لأنه مال، وغرم له القاتل قيمته.
قال ابن المواز: ولم يختلف في هذا ابن القاسم، وأشهب، ويضرب القاتل مئة ويحبس سنة.
قال محمد: واختلفنا إذا قال العبد: دمي عند فلان الحر:
فقال أشهب: يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مئة، ويحبس سنة، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمة عبده [219/أ] مع ضرب مئة وسجن عام.
وحجته في ذلك: أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار، ولو أن