قال أشهب في المجموعة: وقول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره، فإذا لم يقبل إقرارا الصبي على نفسه بقتل أو جرح؛ فدعواه في ذلك على غيره أبعد.
قال ابن المواز: قال بعض العلماء: يقسم [216/أ] مع قول الصبي وأباه مالك وأصحابه. وقول مالك وأصحابه أصوب.
قال ابن سحنون: ويلزم قائل ذلك أن يقوله في النصراني.
قال ابن حبيب: قال مطرف، ورواه عن مالك: لا يقسم على قول