(أن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً)
[44 - فصل: الذين يقسمون في العمد وأقل ما يقبل فيه]
قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه: أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.
قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين.
قال أشهب: وقد جعل الله تعالى مكان شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه.