[الباب العاشر]
فيمن قال: دمي عند فلان
واختلاف الأولياء في صفته قتله، ويمينهم، ونكولهم في ذلك
[39 - فصل: هل التدمية لوث]
قال مالك رحمه الله: وإذا قال المقتول: دمي عند فلان قتلني عمدا، أو قال: خطأ؛ فولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد، ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة.
ابن القاسم: وليس للورثة أن يقسموا على خلاف ما قال المقتول.
[40 - فصل: في اختلاف الأولياء في صفة القتل، ويمينهم، ونكولهم في ذلك، ورد اليمين على المدعى عليهم، واشتراك الجاني في القسامة، ونكوله، وحبسه]
قال أشهب في غير المدونة: إن قال المقتول: قتلني خطأ، وقال ولاته: بل عمداً؛ فقد أبطلوا ما وجب لهم من ديته، ولا سبيل لهم إلى القتل بقولهم، وإن