قالا: وكذلك شهادة العبيد، والصبيان، واليهود، والنصارى، والمجوس، إذا حضروا قتلاً فجأة، أو لضرب أو لجرح فذلك يوجب القسامة.
قال في المجموعة/ هذا لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه.
قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك/ ومن اللوث الذي تكون به القسامة؛ اللفيف من السواد، والنساء والصبيان، وغير المعدول، يحضرون ذلك.
ومن روى عنه: أن اللوث الشاهد العدل فقد وهم، وإنما كان يسأل: هل الشاهد العدل لوث؟ فيقول: نعم، واللوث مثل ما أخبرتك، وقد حكم به عندنا.
[209/أ] وقال ابن الماجشون، وأصبغ مثل قول مطرف.
قال ابن المواز: إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته.