على ذلك.
قال أشهب وابن نافع: وإن اختلف قوله ل يصدق.
قال أشهب: ولا تبالي بأي عين بدأت.
قال: وإذا اختلف قوله بأمر بين؛ لم يكن له شيء.
قال أصبغ: وهذا قول مالك وأصحابه.
وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله؛ عقل له الأقل مع يمينه.
قال ابن القاسم في المدونة: وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب اختبر، إن قدر على ذلك، بما وصفنا.
قال في كتاب محمد: يختبر بالإشارة في البصر، والصوت في السمع، ويغتفل مرة بعد مرة.
قال في الكتابين: فإن لم يقدر على اختباره على حقيقته وأشكل أمره؛ صدق المضروب مع يمينه، وقاله مالك، وقال: الظالم لم أحق أن يحمل