[الباب الخامس] في القصاص في عين الأعور والقصاص له

[الباب الخامس]

في القصاص في عين الأعور والقصاص له

[22 - فصل: في دية عين الأعور]

قال مالك: ودية عين الأعور دية البصر كله ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، أو مائة من الإبل؛ إذا كان ذلك خطأ.

قال محمد: وذكر ذلك ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا بذلك، وقاله سعيد، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عامِلِه على المدينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015