علمه، فإن نكل أسلمه أو فداه بالدية، ويضرب مئة.
قال اصبغ: ولا يحبس.
وقد قيل: يحلف العبد خمسين يمينًا، ويجلد مئة، وإن كان ذلك من جرح أو ضرب فمات من ذلك فنكل المدعون فلا ترد اليمين هاهنا عند أشهب، وابن عبد الحكم، ويجلد [203/ب] العبد مئة.
قال أصبغ: ولا يحبس، ويصير الجرح إن ثبت، في رقبة العبد.
قال ابن القاسم: وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير.
قال مالك: ومن اقتص منه من جرح عمدًا فإنه يعاقب، وكذلك إن كانت منقلة فعليه مع الغرم العقوبة.