قال: وإن سقت ولدها الصغير دواء فشرِق به فمات فما عليها الكفارة بواجبة، وإن كفَرت فحسن، وكذلك الطبيب يسقي الرجل الدواء فيموت.
قيل: فقاتل العمد يعفا عنه، أيُكَفِّر؟
قال: نعم، هو خير له.
والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4].