وقال ابن هرمز: هي للأبوين خاصة على الثلث والثلثين، فإن لم يكن إلاّ أحدهما فجميعها له.
وقال بهذا مالك مرة، وقال به المغيرة، ثم رجع مالك إلى قول ابن شهاب: أنها موروثة على فرائض الله عز وجل.
وقال ابن أبي حازم، والدَّراوردي.
ابن حبيب: وبه قال أصحاب مالك أجمع.
قال ابن نافع: وفي التؤم غرَّتان، ولو صرخا كان فيهما ديتان.