[الباب الثالث]
في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه
[8 - فصل: في دية الجنين]
قال مالك: (قضَىَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علّيهِ وَسلَّم في الْجَنِينِ يَخْرُجُ مَيِّتًا بِجِنَايَةِ جَانٍ، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ).
قال مالك: والْحُمْرَان من الرَّقيق أحب إلي من