عَمْدَ الصَّبيِّ خَطَأٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ".
وقاله مالك، قال: وكذلك المجنون.
وَقَدْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ".
وقال ذلك ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب رضي الله عنهم: "أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْنُونِ".
قال أشهب عن الليث عن يحي بن سعيد: ما بلغ الثلث من ذلك فعلى العاقلة، وما كان دون الثلث ففي مال المجنون.