أهل الكتاب على النصف من دية المؤمن، واجتمع على ذلك أهل العلم، وأن دية نسائهم على النصف من دية رجالهم.

وقال مالك: ما أعرف في نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر بن عبد العزيز، وكان إمام هدى وأنا أتبعه.

قال: ودية المجوسي ثمان مئة درهم، ودية المجوسية أربع مئة درهم.

محمد: وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وكثير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015