وليست كالحر، ولها حكم العبد.
وقال أشهب: في الحر تلزمه الدية وإن كره، ولا يقتل، كمن فداه من أيدي العدو.
واختلف فيه قول مالك.
ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب القصاص لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] فالدية لا تكون إلا بالتراضي.
قال ابن القاسم: ولو عفا الولي في العمد على أخذ رقبتها، لم يكن ذلك له، وإن رضي السيد، وكذلك المدبر.
[47 - فصل في موت أم الولد أو سيدها بعد جنايتها وقبل الحكم]
وإن جنت فلم يحكم فيها حتى ماتت، فلا شيء على السيد، كالأمة الجانية تموت قبل الحكم؛ لأن قيمة أم الولد [189/أ] إنما جعلت