قال سحنون: وقد أعلمتكم باختلافهم في المال المأمون.

قال ابن القاسم: وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله واتبع بما يقع عليه من الأرش، وخيّر الورثة في فداء ما رق منه بما يقع عليه من الجناية أو إسلامه فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015