لذلك شيئاً أبداً، إلا أن ينقص لذلك شيئاً معلوماً وإن قل. يريد: فيأخذ له. قال: ثم لا يكون على الفاقئ إلا ما بقي، وإن كان عمداً اقتنص منه، ولم يحاسب.
م: يريد وإن كان ضعف لا يؤخذ له شيء لقلته، فعلى الفاقئ بعد ذلك العقل تاماً.
قال: وكذلك إن كان ذلك بأمر من السماء ليس من جناية، ولا ضربة؛ لم يحاسب مما كان من ضعف يسير، وكان لها عقلها تاماً.
34 - فصل [في الجناية على العين القائمة، والسن السوداء والحمراء والخضراء والصفراء]
وقد تقدم أن في العين القائمة الاجتهاد.