وقال عبد العزيز: وإن قطع لها أربع أصابع في ضربة فأخذت فيها عشرين بعيراً، ثم قطعت لها الخامسة ففيها خمس فرائض.
وقال عبد الملك: بل فيها عشر فرائض. وهو أقيس لقول أبيه.
وهذا كله خلاف لمالك وأصحابه.
وقولهم: فيه خمسة كان قطع الأربعة مجتمعاً أو مفترقاً.
وعبد العزيز يقول: فيه خمسة بعد ضربة واحدة في الأربع، ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة.