العليا من الشفتين ثلثا الدية، وهو قول شاذ.
29 - فصل [في دية الشفتين]
قال مالك: وفي الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، كانت السفلى أو العليا، ولم يأخذ مالك بقول سعيد بن المسيب: "إن في السفلى ثلثي الدية".
قال محمد: وجاءت السنة أن في الشفتين الدية.
قال مالك وجميع أصحابه: في كل واحدة منهما نصف الدية.
قال أشهب: ومن قال بقول ابن المسيب: أن في السفلى ثلثي الدية؛