وفي الظفر القصاص؛ إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه إذا برأ وعاد لهيئته, فإن برأ على عثم ففيه الاجتهاد.

25 - فصل [في الجناية على العين, وكيف لو أخذت الدية وبرئت العين, ومدة الانتظار بالجراح, وتأخير القود إلى البرء, ونماء جرح المستقاد منه]

قال مالك: ومن ضرب عين رجل خطأ فانخسفت, أو أبيضت, أو ذهب بصرها وهي قائمة؛ ففيها ديتها, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في الْعَيْنَيْنِ الدَّيَةُ, وفي البَصَرِ الدَّيَةُ».

قال أشهب: فإذا ذهب البصر فليس فيه إلا ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يزاد لشينها, برئت أو انخسفت.

قال مالك: وإن كان ذلك عمداً فانخسفت؛ خسفت عينه, وإن كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة؛ أقيد, وإلا فالعقل.

ومن ضرب عين رجل, فنزل فيها الماء أو ابيضَّت, فأخذ ديتها,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015