محمد: وذكره ابن وهب عن ابن مسعود وعدد من التابعين رضي الله عنهم.

قال سليمان بن يسار: وما أصيب به من الجراح خطأ فبحساب المخمسة.

وقالوا: في دية العمد إذا قبلت؛ أنها مربعة نحو ما قدمنا، إلا أن يصطلحوا على شيء بعينه فهو على ما تراضوا به.

م: وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضي لمن بقي من حساب الدية المربعة أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015