محمد: وذكره ابن وهب عن ابن مسعود وعدد من التابعين رضي الله عنهم.
قال سليمان بن يسار: وما أصيب به من الجراح خطأ فبحساب المخمسة.
وقالوا: في دية العمد إذا قبلت؛ أنها مربعة نحو ما قدمنا، إلا أن يصطلحوا على شيء بعينه فهو على ما تراضوا به.
م: وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضي لمن بقي من حساب الدية المربعة أيضاً.