قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبداً أربعاً.
وفي ثمانية أبي زيد قال ابن الماجشون وغيره: إنما يكره له ذلك، فإن فعل أجزأته صلاته، وهو قول مالك.
وقال حمديس: إذا ضاق المسجد جازت الصلاة على ظهره.
قال مالك في المدونة: وإن استخلف الإمام من يصلي بالناس في الجامع وصلى هو الجمعة في ناحية العسكر فليصل الناس في الجامع.